responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 182
مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه، وموضع الجلوس، ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه الداخل.
مسألة 543: الحمامات المفتوحة، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها، إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها، إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
مسألة 544: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته أو كان صغيرا أو مجنونا، وأما غيرها من الأراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز أيضا الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا ظن كراهته أو كان قاصرا فالأحوط لزوما الاجتناب عنها.
مسألة 545: لا تصح على الأحوط صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه والأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، نعم الأظهر اختصاص المنع بالبالغين وإن كان التعميم أحوط، كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست