responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 175
بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه فإنه يجب حينئذ سترها من هذه الجهة أيضا.
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا، واستحبابا في غيره، نعم إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه أو ناسيا لها أو مضطرا تصح صلاته.
مسألة 521: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته، أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، وأما إذا اشتراه بين مال فيه حق الزكاة ففي كونه كذلك اشكال بل منع كما سيأتي في محله وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالية سواء أكان مستوعبا للتركة أم لا لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها وإذا كان له وارث قاصر لم يجز التصرف في تركته إلا بمراجعة وليه الشرعي من الأب أو الجد ثم القيم ثم الحاكم الشرعي.
مسألة 522: لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي، بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست