responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 128
وإذا تمكن المكلف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد تعين ذلك ولم يجز له التيمم، وإما إذا لم يتمكن من المسح به إلا على نحو لا يتحقق الغسل فالظاهر تعيين التيمم وإن كان الأحوط استحبابا له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت.
مسألة 363: الأحوط استحبابا نفض اليدين بعد الضرب، والأحوط وجوبا أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا، ويستحب أن يكون من ربى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث كيفية التيمم كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض ولا يبعد كفاية الوضع أيضا والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وكذا جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
مسألة 364: لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة وكذا الجبينين على ما تقدم.
مسألة 365: المراد من الجبهة الموضع المستوي. والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
مسألة 366: الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل أو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست