منتصف الطريق و هو في الجو عامداً و ملتفتاً الى أنه بعد وصوله الى جدة لم يتمكن من الرجوع الى أحد المواقيت و الإحرام منه، فهل يصح احرامه من جدة بالنذر؟ و الجواب: ان صحته غير بعيدة و إن كان مأثوماً على ترك الاحرام بالنذر قبل الميقات. و قد تسأل: ان المسافر اذا كان يعلم انه متمكن بعد ما يصل الى جدة من الرجوع الى أحد المواقيت و الإحرام منه، و مع ذلك فاذا نذر الاحرام من مطار بلده، أو من منتصف الطريق قبل الميقات و أحرم، فاحرامه و إن كان صحيحاً، إلّا أنه جعل باختياره و عامداً و ملتفتاً نفسه مضطراً الى التظليل المحرّم على المحرم، لركوبه الطائرة، فهل يجوز له ذلك في هذه الحالة؟ و الجواب: ان المحرم اذا كان امرأة فلا شيء عليها، و إن كان رجلًا و قد ضاق عليه الوقت و يخشى من تأخير الإحرام، فيحرم و يكفر كفارة التظليل، و لا شيء عليه، و أما اذا لم يكن الوقت مضيقاً كما هو المفروض و صنع ذلك بدون خوف و عذر، فحينئذ إن تمكن بعد الإحرام من عدم التظليل، و مع ذلك اذا ظلل عامداً و ملتفتاً، و ركب الطائرة باختياره و بدون اضطرار اعتبر مقصراً و آثماً و إن لم يضر بحجه، و إن لم يتمكن من عدم التظليل بعد الإحرام و اضطر الى ركوب الطائرة و لا