responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 69

فلا بد من أن يأتي بالعمرة المفردة، و لا يجوز له الاتيان بعمرة التمتع إلّا في أشهر الحج.

مسألة 7:

يسوغ للانسان الاتيان بالعمرة المفردة في كل شهر هلالي مرة واحدة، فاذا أتى بها في آخر يوم من شهر جاز له الاتيان بعمره أخرى في أول يوم من شهر آخر، و لا يسوغ له الاتيان بعمرتين في شهر اذا كانتا كلتاهما من شخص واحد، سواء أ كانتا عن نفسه أم عن غيره. نعم لا بأس بأن يأتي الانسان بعمرتين في شهر من قبل شخصين، سواء أ كانا حيين أم كانا ميتين، أو كان أحدهما ميتاً و الآخر حيّاً، أو يأتي بعمرات في شهر من قبل اشخاص كذلك.

مسألة 8:

لا يعتبر الفصل بشهر هلالي بين العمرة المفردة و عمرة التمتع، فيجوز الاتيان بعمرة مفردة في أول شهر ذي الحجة، ثمّ بعمرة التمتع فيه، كما يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد اعمال الحج، و الفراغ منها، نعم لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج.

مسألة 9:

مر أن العمرة المفردة تجب على القريب بالاستطاعة، و لا تجب على البعيد، و أما بالنذر أو اليمين أو العهد أو الشرط في ضمن العقد، فهي تجب على القريب و البعيد على حد سواء.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست