responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 66

و الجواب: يصح و يجزي عن حجة الاسلام اذا لم يعلم بغصبيتها و حرمتها، و أما اذا علم بذلك فتكون من المجهول مالكه، و حينئذ فان كان المهدى اليه مستحقا لها نوى تملكها صدقة من قبل اصحابها، شريطة أن لا تزيد عن مئونة سنته، و عندئذ فيصبح مستطيعاً اذا كانت وافية بنفقات الحج، و إن لم يكن مستحقاً لها تصدق بمقدار ثلثها للفقراء، و يتصرف في الباقي، فان كان وافياً بنفقات الحج وجب عليه، و إلّا فلا، و كذلك الحال في منحة الحكومة اذا علم بأنها مجهولة المالك. 4- اذا كان الانسان مستطيعاً، بأن كانت لديه الامكانية المالية لنفقات الحج، فحج و انفق عليه من الأموال المغصوبة عنده، فهل يصح حجه و يجزي عن حجة الاسلام؟ و الجواب: نعم يصح و يجزي عنها شريطة أن يكون هديه حلالًا، أو اشتراه في الذمة، و أما غصبية الساتر في حال الطواف، فقد تقدم أنها لا تضر بصحته، و إن كان الطائف عالماً بها، و كذلك غصبية ثوبي الإحرام على ما مر.

الحج المُستحَبّ

مسألة 1:

يستحب أن يحج الانسان في كل عام اذا كان متمكناً من ذلك.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست