responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 52

و عين مالًا لنفقاته يحتمل أنه أزيد من الثلث، لم يجز التصرف فيه و انفاقه جميعاً على الحج. 30- اذا كان عند أحد مال من شخص آخر، و مات صاحب المال بعد استقرار حجة الاسلام عليه، و احتمل من يكون المال في حيازته أنه اذا رده الى ورثته أكلوه و لم ينفقوا على الحج نيابة عنه، كانت وظيفته أن ينفق منه للحج عن الميت، فان زاد من أجرة الحج ردّ الزائد الى الورثة، و لا فرق فيه بين أن يقوم بنفسه و مباشرة للحج نيابة عنه، و بين أن يستأجر شخصاً آخر للحج عنه، كما أنه لا فرق بين أن يكون المال موجوداً عنده أو في ذمته. 31- اذا علم بالامكانية المالية لدى الميت في زمن حياته، و شك في توفر سائر الشروط فيه فهل يجب القضاء عنه؟ و الجواب: لا يجب إلّا اذا كانت لهذه الشروط حالة سابقة. و قد تسأل عن ما اذا كانت لها حالتان سابقتان متضادتان، فهل يجب القضاء؟ و الجواب: لا يجب إلّا اذا علم اجمالًا بانه في الوقت الذي توفر فيه سائر الشروط كان مستطيعاً. 32- اذا كان ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام، و لم يوص بها، و علم الوارث بذلك، فعليه أن يستأجر شخصاً لحجة الاسلام عنه، و حينئذ فإن استأجر للحجة البلدية غافلًا عن أن‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست