responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 41

4 اذا مات شخص رجلًا كان ام امرأة، و ترك مالًا متعلقاً للخمس أو الزكاة، و هو في نفس الوقت لم يحج حجة الاسلام، وجب أن يدفع الخمس أو الزكاة أولًا، فان وفى الباقي من التركة و لو للحد الأدنى من نفقات الحج، وجب صرفه فيه، و الا سقط وجوب الحج، و كان للورثة اذا لم يوجد دين أو وصية، و لا يجب عليهم تكميل النفقة من مالهم الخاص، نعم اذا كان الخمس او الزكاة في ذمة الميت لا في نفس التركة، و لم تف التركة للكل، فالأظهر تقديم الحج على الخمس أو الزكاة، و لا فرق في ذلك بين الدين الشرعي و الدين العرفي، و اذا أوصى هذا الشخص بأن يحج عنه حجة الاسلام من ماله على الرغم من أنه متعلق للخمس أو الزكاة، وجب على الوصي أن يخرج الخمس أو الزكاة أولًا، ثمّ ينفق من الباقي على الحج، فان وفى بنفقات الحجة البلدية وجب صرفه فيها، و إن لم يف إلّا للحد الأدنى من نفقاته، و هو نفقات الحجة الميقاتية، انفق عليها، و إلّا كان للورثة شريطة أن لا يكون هناك دين أو وصية أخرى. 5- اذا مات شخص و عليه حجة الاسلام فهل يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة قبل الاستنابة للحج عنه؟ و الجواب: ان التركة ان كانت اوسع من نفقة الحج، جاز لهم التصرف في الزائد شريطة التزامهم بتهيئة النيابة المطلوبة، و عدم خوف فوتها، و إلّا لم يجز.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست