3 من دخل عليه غروب اليوم الثاني عشر، و هو لا يزال في منى.
مسألة 274: اذا تهيأ الحاج للخروج من منى، و تحرك من مكانه،
و لكنه من جهة الزحام أو مانع آخر، لم يتمكن من الخروج قبل الغروب من منى، و حينئذ فان أمكنه المبيت فيها وجب ذلك، و إن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه، جاز له الخروج و لا شيء عليه، و إن كان الأولى و الأجدر أن يكفر بشاة.
مسألة 275: من ترك المبيت بمنى رأساً عامداً و عالماً بالحكم، و بدون عذر
فحجه و إن لم يبطل بذلك و لكن عليه اثم و كفارة دم شاة عن ترك المبيت في كل ليلة. و قد تسأل: ان من ترك المبيت في منى نسياناً أو جهلًا منه بالحكم، فهل عليه كفارة أيضاً؟ و الجواب: ان عليه الكفارة على الأحوط، و يلحق الجاهل المعذور بالناسي و إن كان بسيطاً، و الجاهل المقصر بالعالم العامد و إن كان مركباً، و أما الاشخاص المعذورون من المبيت في منى فلا كفارة على الصنف الثاني و الثالث، و أما الصنف الأول فلا يبعد وجوب الكفارة عليه.
مسألة 276: اذا افاض الحاج من منى، ثمّ رجع اليها بعد دخول الليلة الثالثة عشر لحاجة