فعليه صيام عشرة ايام بديلًا عنه، ثلاثة أيام في الحج، اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة، و سبعة ايام اذا رجع الى بلدته، و الأظهر أن يكون صيام السبعة في بلدته متوالياً، و هل يجوز أن يكون صيام الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس باحرام عمرة التمتع؟ و الجواب: يجوز ذلك، و يجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة مطلقاً، سواء أ صام تلك الأيام في العشرة الأولى من ذي الحجة أم بعد أيام التشريق، أم في العشرة الأخيرة، كان في الطريق أم في مكة أم في بلدته، و لا تجزي اذا كانت متفرقة، و اذا لم يرجع الحاج الى بلده، و أقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع اصحابه الى بلدهم، أو يمضي شهر كامل ثمّ يصوم السبعة.
مسألة 236: من يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، اذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع،
أخر الى ما بعد أيام التشريق، و حينئذ فان كان في مكة، صام ثلاثة أيام متتابعات فيها، و إن لم يتمكن من البقاء فيها فان شاء صام الأيام الثلاثة في الطريق، و إن شاء صامها في بلدته، و لا يجوز الجمع بين الثلاثة و السبعة، بأن يصوم عشرة أيام متواليات، و اذا لم يصم الحاج الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم عنه، و تعين عليه الهدي في السنة القادمة.