يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها، و اذا لم يتيسر الهدي الواجد لكل هذه الشروط اجزأه ما تيسر له من الهدي، و لا يجوز أن يشترك شخصان يقومان بحجة الاسلام في هدي واحد، بل لا بد من ذبيحة مستقلة لكل منهما.
مسألة 228: اذا اشترى هدياً باعتقاد أنه سمين فبان مهزولًا
أجزأه و إن كان الانكشاف قبل الذبح أو النحر، و لا فرق في ذلك بين أن يملك الهدي بالشراء أو الارث أو الهبة.
مسألة 229: اذا ذبح الهدي و بعد الذبح شك في أنه كان واجداً للشروط أو لا،
يحكم بصحته و عدم وجوب الاعادة شريطة احتمال أنه كان ملتفتاً في وقت الذبح الى ما يعتبر في صحته، و كذلك اذا شك بعد الذبح انه كان بمنى أو كان في محل آخر، نعم اذا شك في نقطة أنها من منى أو لا، فان كان ذلك بنحو الشبهة الموضوعية لم يكف الذبح فيها، و إن كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يبعد الكفاية كما تقدم، و اذا شك في أصل الذبح فان كان الشك بعد الدخول في الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه تطبيقاً لقاعدة التجاوز.
مسألة 230: اذا شك الحاج في هزال هديه فذبحه امتثالًا لأمر الله تعالى رجاءً،