responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 223

يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها، و اذا لم يتيسر الهدي الواجد لكل هذه الشروط اجزأه ما تيسر له من الهدي، و لا يجوز أن يشترك شخصان يقومان بحجة الاسلام في هدي واحد، بل لا بد من ذبيحة مستقلة لكل منهما.

مسألة 227: اذا اشترى هدياً باعتقاد سلامته فنقد ثمنه،

ثمّ علم أن به عيباً فالظاهر جواز الاكتفاء به.

مسألة 228: اذا اشترى هدياً باعتقاد أنه سمين فبان مهزولًا

أجزأه و إن كان الانكشاف قبل الذبح أو النحر، و لا فرق في ذلك بين أن يملك الهدي بالشراء أو الارث أو الهبة.

مسألة 229: اذا ذبح الهدي و بعد الذبح شك في أنه كان واجداً للشروط أو لا،

يحكم بصحته و عدم وجوب الاعادة شريطة احتمال أنه كان ملتفتاً في وقت الذبح الى ما يعتبر في صحته، و كذلك اذا شك بعد الذبح انه كان بمنى أو كان في محل آخر، نعم اذا شك في نقطة أنها من منى أو لا، فان كان ذلك بنحو الشبهة الموضوعية لم يكف الذبح فيها، و إن كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يبعد الكفاية كما تقدم، و اذا شك في أصل الذبح فان كان الشك بعد الدخول في الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه تطبيقاً لقاعدة التجاوز.

مسألة 230: اذا شك الحاج في هزال هديه فذبحه امتثالًا لأمر الله تعالى رجاءً،

و بعد الذبح ظهر أنه كان سميناً اجزأه ذلك.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست