مسألة 214: قد تسأل: هل يجوز رمي الجمرة من الطابق الثاني؟
و الجواب: انه يجوز.
مسألة 215: اذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة نسياناً أو جهلًا بالحكم،
ثمّ التفت الى الحال، فلذلك صور: الأولى: أن يتذكر في نفس يوم العيد، فيؤديه، و لا تجب عليه اعادة ما أتى به من أعمال الحج، من الذبح و الحلق أو التقصير و الطواف. الثانية: ان يتذكر في ليلة اليوم الحادي عشر أو نهاره، فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر، و يفرق بينه و بين الرمي المفروض في ذلك النهار بتقديم القضاء على الأداء بساعة، و الأحوط الأولى أن يجعل القضاء صباحاً، و الأداء عند الظهر، و لا تجب عليه اعادة ما أتى به من أعمال الحج. الثالثة: أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر، و قبل خروجه من مكة، فيجب عليه أن يرمي خلال أيام التشريق، و هي تمتد من اليوم الحادي عشر الى نهاية اليوم الثالث عشر، و اذا كان في مكة و تذكر وجب عليه الرجوع الى منى و الرمي فيها. و قد تسأل: انه اذا تذكر بعد انتهاء أيام التشريق و هو في مكة، فهل يجب عليه الرجوع الى منى و الرمي منها.