responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 208

من ذي الحجة الى الفجر، و الوقت الاختياري للوقوف بالمزدلفة يمتد من طلوع الفجر من يوم العيد الى طلوع الشمس، و الوقت الاضطراري له يمتد من طلوع الشمس من يوم العيد الى الزوال.

مسألة 208: من لم يدرك الوقوف في الوقت الاختياري بعرفات و المزدلفة معاً فلذلك صور:

الأولى: انه مدرك للوقوف في الوقت الاضطراري في كلا الموقفين معاً،

ففي هذه الصورة يصح حجه و لا شي‌ء عليه. نعم اذا كان عدم ادراكه الوقوف في الوقت الاختياري مستنداً الى سوء اختياره و تسامحه و اهماله بطل حجه و لم يعوض ادراكه الوقوف في الوقت الاضطراري عن ذلك، و عليه الإثم و الحج في العام القادم.

الثانية: انه لم يدرك الوقوف بعرفات، و لا بالمزدلفة في الوقت الاضطراري أيضاً،

ففي هذه الصورة لا حج له، و تنقلب وظيفته الى العمرة المفردة، فيطوف حول البيت بعنوان طواف العمرة المفردة، ثمّ يأتي بركعتيه، و بعد ذلك يذهب الى الصفا، و يبدأ بالسعي من هناك فاذا أكمل سعيه قصر أو حلق، ثمّ يأتي الى المسجد ثانياً فيطوف طواف النساء، و يصلي ركعتيه، و بذلك أكمل عمرته فيخرج عن الاحرام، و يحل له كل شي‌ء‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست