و الجواب: ان ذلك و إن كان مشهوراً بين العلماء، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و الأظهر عدم وجوب ذلك فان الواجب هو تواجده فيه بين الطلوعين.
مسألة 203: المشهور بين العلماء انه لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس،
و لكن لا يبعد جواز الخروج منه قبل طلوعها بقليل بنحو لا يجتاز من وادي محسّر إلّا أن تطلع عليه الشمس.
مسألة 204: الوقوف بالمشعر الحرام بمعنى التواجد فيه من طلوع الفجر من يوم العيد،
و هو اليوم العاشر من ذي الحجة الى طلوع شمس ذلك اليوم واجب، إلّا أن الحج لا يختل بالاخلال بالوقوف في بعض هذه المدة، اذ يكفي لصحة الحج أن يقف برهة من الزمن بين الطلوعين و لو لم يستوعب تمام المدة، و يسمى الوقوف بين الطلوعين بالوقوف الاختياري. و قد تسأل: ان من وقف في المشعر الحرام فترة قصيرة من ليلة العاشر، و ترك الوقوف ما بين الطلوعين عامداً و عالماً بالحكم، فهل يصح حجه؟ و الجواب: الأقرب انه صحيح، و لكنه عليه اثم و كفارة جمل، و إن كان جاهلًا بالحكم فعليه كفارة شاة، و اذا وقف في المشعر بعد طلوع الفجر فترة قصيرة، ثمّ خرج منه قبل طلوع