responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 188

بنفسه استناب غيره لذلك، و الأولى في هذه الصورة أن يأتي بنفسه او بنائبه بسعي كامل بقصد الأعم من التكميل و الاستيناف، و لا فرق في ذلك بين أن يكون نسيانه بعد اتمام الشوط الرابع أو قبله، هذا اذا كان حافظاً للشوط المنسي، و الا بطل سعيه و عليه استئنافه من جديد.

مسألة 179: اذا نقص من اشواط سعيه في عمرة التمتع نسياناً فاحل باعتقاد انه فرغ من السعي،

فعليه كفارة بقرة على الأظهر، بدون فرق في ذلك بين أن يكون احلاله بتقليم الاظفار، أو قص الشعر، أو غيره، و حينئذ فإن كان حافظاً للشوط المنسي وجب تداركه بتكميل النقص، و إلّا وجب استئنافه من جديد.

الشك في السّعي

مسألة 180: يجب على الساعي أن يضبط عدد اشواط السعي،

فلو شك فيه بطل سعيه، إلّا في حالتين: (الأولى) أن يكون شكه في الأشواط زيادة و نقيصة، أو نقيصة فقط بعد التقصير شريطة احتمال انه كان حين العمل ملتفتاً الى ما يعتبر في صحة السعي، (الثانية) ان يكون شكه في الزيادة فقط، و قد حدث و هو على المروة، فلا يدري ان الشوط الذي انتهى عنه فعلًا هل هو السابع أو اكثر منه، و أما في غير هاتين الحالتين‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست