responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 174

بنفسه أو بنائبه، و إن كان الأولى و الأجدر أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل و الاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً.

العاشرة: انه ليس لقضاء الطواف المنسي أو بعض اشواطه وقت محدد شرعاً،

فمتى تذكر و تمكن منه مباشرة او استنابة وجب. الحادية عشرة: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه، كالطيب ما دام لم يأت به، فاذا أتى به حل سواء أ كان بنفسه أم كان بنائبه، و كذلك الحكم لو كان ناسياً لبعض اشواط الطواف، فلا يحل له الطيب الّا بعد تكميل النقص.

الثانية عشرة: اذا لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو غير ذلك،

ففي هذه الحالة ان تمكن من الطواف بالاستعانة بالغير و لو بأن يطوف محمولًا على متن انسان وجب عليه ذلك، و لا يصل الدور الى الاستنابة، و إن لم يتمكن من ذلك أيضاً كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه، و أما بالنسبة الى ركعتي الطواف، فان كان قادراً على اتيانهما مباشرة فعليه أن يأتي بهما بعد طواف النائب كذلك، و إلّا فعلى النائب أن يأتي بهما نيابة عنه.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست