responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 170

و الجواب: الظاهر انه بعد اكماله، و أما اذا لم يكمله بعد و كان في اثنائه فيجوز له قطعه و الغاؤه و الخروج من المطاف.

الرابعة: قد تسأل ان الطائف اذا زاد أكثر من شوط واحد سهواً أو كعمل مستقل، فهل يجب عليه التكميل و الاتمام باضافة الباقي؟

و الجواب: انه غير بعيد، و إن كان الأحوط و الأجدر أن يكمله اسبوعاً رجاءً.

الخامسة: قد تسأل ان الواجب هل هو الطواف الأول او الثاني أو كلاهما معاً؟

و الجواب: الظاهر الأخير.

السادسة: ان الطائف بعد الطوافين مخير بين الاتيان بأربع ركعات جميعاً،

أو بركعتين منها بعدهما و ركعتين أخريين بعد السعي بين الصفا و المروة.

أحكام الطّواف

مسألة 152: اذا ترك الشخص الطواف فلذلك صور:

الأولى: أن يتركه عامداً و ملتفتاً الى وجوبه،

و لو من أجل‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست