responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 162

الحادي عشر: ان يكون حافظاً لعدد الأشواط،

فلو شك في عددها بطل طوافه، و عليه استئنافه من جديد و يستثنى من الحكم بالبطلان الصور التالية: الأولى: أن يكون الشك في العدد بعد الفراغ من الطواف و التجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف مثلًا فلا أثر للشك فيه حينئذ. الثانية: ان يكون قد أكمل الاشواط جميعاً، و كان يشك بعد اكمالها في أنها سبعة تماماً أو اكثر، مع عدم احتمال النقصان فيه، فان طوافه صحيح و لا يعتنى بشكه و إن لم يدخل بعد في صلاة الطواف، بل و إن لم يخرج من المطاف أيضاً. الثالثة: أن يكون الشك في عدد الاشواط في طواف مندوب، فانه يبنى على الأقل و يكمل، و يصح طوافه، فالشك في عدد اشواطه فيما عدا هذه الصور الثلاث مبطل، سواء أ كان بين السادس و السابع و الثامن، أم بين السادس و الثامن، أو السادس و السابع، أو ما دون ذلك. نعم اذا شك بين السادس و السابع، و بنى على السادس جهلًا منه بالحكم و أتم طوافه، فان علم بالحال في الوقت وجب عليه استئناف الطواف من جديد، و ان استمر جهله الى أن فاته وقت التدارك، فلا تبعد صحة طوافه.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست