تحملها عليه حرجياً، نعم اذا لم يستلزم بيعها و صرف ثمنها في الحج وقوعه في ضيق و حرج وجب عليه ذلك، كما اذا كانت عنده دار موقوفة او مستأجرة و لم يكن سكناه فيها على خلاف شأنه و مقامه، ففي هذه الحالة يكون مستطيعاً فيجب عليه الحج، و كذلك اذا كانت تلك الأعيان، زائدة عن مقدار حاجياته و كان الزائد وافياً بنفقات الحج، وجب بيع الزائد، أو تبديل تلك الأعيان بأعيان اخرى أقل قيمة، و صرف المقدار الزائد في الحج. 12- قد تسأل ان الانسان هل يستطيع بالحقوق الشرعية كسهم الإمام (عليه السلام) و سهم السادة و الزكاة؟ و الجواب: أن الاستطاعة لا تتحقق بسهم الإمام (عليه السلام) و لا يجب الحج به و تتحقق بسهم السادة شريطة توفر أمرين، أحدهما: ان ما يملكه الشخص من سهم السادة بالقبض يكون بمقدار واف للحج، و الآخر: ان يكون واثقاً و متأكداً من عدم وقوعه في ضيق و حرج بعد الرجوع لو انفق ما قبضه من سهم السادة في سفر الحج، فاذا توفر الأمران فقد تحققت الاستطاعة به، و يجب عليه الحج، و كذلك الحال في الزكاة. و قد تسأل ان المالك اذا أعطى من سهم السادة أو الزكاة لشخص بمقدار يفي بنفقات الحج و شرط عليه أن يحج به، فهل يحق له ذلك؟