الأولى: أن يكون شكه في الطهارة قبل الشروع في الطواف، ففي هذه الصورة تجب عليه الطهارة، و لا يسمح له بالدخول في الطواف بدونها. الثانية: ان يكون شكه فيها اثناء الطواف، و الحكم في هذه الصورة هو الحكم في الصورة الأولى. الثالثة: أن يحصل له الشك بعد الفراغ من الطواف و قبل صلاته، ففي هذه الصورة لا تجب عليه إعادة الطواف، و انما يتطهر لصلاته، هذا اذا لم يصدر الحدث الأصغر منه بعد الطواف، و قبل الاتيان بصلاته، و أما اذا صدر فان كان مسبوقاً به فلا أثر له، و إن كان مسبوقاً بالاكبر كالجنابة فعليه أن يغتسل و يعيد الطواف، ثمّ يتوضأ و يصلي صلاته. الرابعة: أن يحصل له الشك بعد الفراغ من الطواف و صلاته، ففي هذه الصورة يبنى على صحة الطواف و صلاته معاً، و يتوضأ أو يغتسل لما يأتي من الأعمال المشروطة بالطهارة.
مسألة 130: اذا لم يتيسر الماء للمكلف، أو تيّسر له و لكنه لا يتمكن من استعماله لمرض أو نحوه،
فوظيفته التيمم، فيتيمم و يأتي بالطواف و صلاته، و لا شيء عليه، و أما اذا لم يتيسر له التيمم أيضاً فهو فاقد الطهورين و عاجز عن الطواف و صلاته