responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 141

بالحكم أو ناسياً فلا شي‌ء عليه، و إن كان عامداً و عالماً به، فهل عليه كفارة دم شاة أو لا؟ لا يبعد عدم وجوبها، و إن كان الاحتياط في محله.

3 سَتر الرأس

مسألة 115: يحرم على الرجل المحرم ستر رأسه كله،

و كذلك ستر الأذنين، و لا فرق في الساتر مهما كان نوعه حتى مثل الطين أو نحوه، و أما ستر بعض الرأس فهل هو جائز؟ و الجواب: انه لا يبعد جوازه و إن كان الاحتياط أولى و أجدر. و لا بأس بحمل شي‌ء على رأسه شريطة أن لا يغطي تمام الرأس. نعم اذا اضطر إلى تغطيته من جهة الصداع أو نحوه فلا بأس بها.

مسألة 116: يجوز ستر الرأس بشي‌ء من البدن كاليد.

و قد تسأل: هل يجوز للرجل المحرم أن يغطي رأسه في حال النوم؟ و الجواب: انه يجوز على الأظهر، و إن كان الاحتياط في محله.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست