مسألة 105: لا يجوز للمحرم رجلًا كان أم امرأة بل لكل مكلف و إن لم يكن محرماً، أن يقلع أو يقطع أي شيء من اشجار الحرم و نباتاته،
و لا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المعتاد و المتعارف، كما لا بأس بان تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه. و هناك استثناءات: 1- استثناء الإذخر، و هو نبت معروف. 2- استثناء النخل و شجر الفاكهة. 3- استثناء الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل. 4- استثناء ما غرسه الشخص بنفسه، أو نما في داره، أو في ملكه، دون ما كان موجوداً فيه قبل التملك.
مسألة 106: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم و فروعها في خارجه، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة
التي يكون جميعها في الحرم.
مسألة 107: كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك الشجرة، يتصدق بها،
و لا كفارة في قلع الاعشاب و قطعها. و قد تسأل: أن في قطع أغصان الشجرة كفارة؟ و الجواب: ان فيه كفارة على الأحوط.