responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 122

و الجواب: لا يبعد عدم حرمته، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن لا يفعل ذلك، و المرأة المحرمة مثل الرجل المحرم في ذلك.

مسألة 80: لا يحرم على الرجل المحرم الاستمتاع بزوجته بألوان من الاستمتاعات غير ما مر،

و إن كان الأحوط الأولى تركها مطلقا. نعم يحرم عليه الاستمتاع بها مركزاً الموجب للامناء، فاذا فعل ذلك فعليه كفارة ناقة.

6 الاستمناء

مسألة 81: يحرم على المحرم رجلًا كان أم امرأة الاستمناء،

فان كان في عمرة التمتع و كان عن جهل بالحكم أو نسيان فلا شي‌ء عليه، و إن كان عن علم و عمد فعليه كفارة ككفارة الجماع و إثم، و أما عمرته فهي صحيحة، و إن كان في عمرة مفردة فمع الجهل بالحكم أو النسيان فلا شي‌ء عليه، و أما مع العلم و العمد فعليه كفارة ناقة و إثم، و أما عمرته فهي صحيحة، و إن كان الاستمناء قبل الفراغ من السعي، و كان في الحج، فإن كان قبل الوقوف بالمزدلفة و كان عامداً و عالماً بالحال فعليه كفارة ناقة أو جمل و إثم، و أما الحج في العام القادم فالأظهر عدم وجوبه عليه، و إن كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً فلا شي‌ء عليه.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست