كان قبل الشوط الخامس من طواف النساء، و أما اذا كان بعده فلا كفارة عليه ايضاً، و انما عليه الإثم فقط. و قد تسأل: أن هذا الحكم هل يختص بجماع الرجل المحرم امرأته أو يعم المرأة الأجنبية أيضاً. و الجواب: أن الأظهر عموم الحكم.
كفّارات الجمَاع
مسألة 73: يكفي في كفارة الجماع أن يكفر بذبح ناقة أو جمل قد أكمل خمس سنوات و دخل في السادسة.
نعم إن كان الجماع أثناء عمرة التمتع، فان عجز عن الناقة أو الجمل كفى ذبح بقرة، و إن عجز عنها أيضاً كفى ذبح شاة، و إن كان في الحج فان عجز عن ذلك تعين عليه ذبح شاة، و أما في العمرة المفردة فالأحوط أن يذبح ناقة أو جملًا، و إن عجز فعليه بقرة، و إلّا فشاة، و لا فرق في ذلك بين الرجل المحرم و المرأة المحرمة شريطة أن تكون مطاوعة لا مستكرهة.
مسألة 74: لا تثبت هذه الكفارة على الجاهل بالحكم و الناسي،
و لا كفارة سائر محرمات الإحرام، و يستثنى من ذلك موردان: 1- اذا نسي المكلف الطواف في الحج أو بعض اشواط