responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 117

فعمرته صحيحة و لا شي‌ء عليه، و إن كان عالماً و عامداً فحينئذ ان كان الجماع بعد السعي فالظاهر صحة عمرته أيضاً، و لكنه آثم، و إن كان قبل السعي فهل تبطل عمرته به أولا؟ و الجواب: ان المشهور بين الفقهاء البطلان، و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد الصحة و إن اعتبر آثماً. و قد تسأل أنه على القول بصحة العمرة و عدم فسادها بالجماع اثناءها، فهل يجب على من فعل ذلك أن يقيم بمكة الى شهر آخر، ثمّ يخرج الى أحد المواقيت الخمسة، و يحرم منه للعمرة المعادة؟ و الجواب: يجب عليه ذلك، كما يجب على القول بفساد العمرة. و المرأة المحرمة كالرجل المحرم، فانها ان كانت جاهلة بالحكم او ناسية فعمرتها صحيحة و لا شي‌ء عليها، و ان كانت عالمة به، فإن كانت مطاوعة و غير مستكرهة فعليها اثم و كفارة، و أما عمرتها فهي صحيحة ايضاً، و إلّا فلا اثم عليها و لا كفارة.

مسألة 69: من حل من احرامه إذا جامع زوجته و هي محرمة وجبت عليها الكفارة،

و على الرجل أن يغرمها، و الكفارة ناقة أو جمل. و قد تسأل ان هذا الحكم هل يعم مطلق المحل اذا جامع زوجته و هي محرمة، أو يختص بمن يكون مسبوقاً بالاحرام؟ و الجواب: الأظهر أنه يعم مطلق المحل.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست