responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 115

الأحوط، و لا كفارة في قتل العصفور و القبرة و الصعوة. نعم نسب الى المشهور أن فيه مداً من الطعام، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و في قتل جرادة واحدة تمرة، و في اكثر من واحدة كف من طعام، و في الكثير عرفاً شاة.

مسألة 60: في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي،

و في قتل العظاية كف من الطعام، و في قتل الزنبور متعمداً اطعام شي‌ء من الطعام، و اذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شي‌ء عليه.

مسألة 61: يجب على المحرم أن ينحرف عن الطريق يميناً و يساراً

إذا كان فيه جراد، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها.

مسألة 62: لو اشترك جماعة من المحرمين رجالًا كانوا أم نساءً في قتل صيد،

فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.

مسألة 63: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه،

فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان على الأحوط.

مسألة 64: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه ارساله

و إن كان محلًا، و إن لم يرسله حتى مات الصيد فعليه فداء، و لا يجوز له امساكه بعد احرامه و ان كان قبل أن يدخل الحرم، و هل عليه فداء اذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم؟ فالأظهر عدم الفداء و إن كان الفداء أولى و أجدر.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست