responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 107

المنكبين، و يحرم في حال لبسه لهذين الثوبين، و لا بأس بزيادتهما على الحد المذكور.

مسألة 44: الأظهر ان لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي على الرجل المحرم،

و ليس من شروط صحة احرامه، فمن ترك لبسهما عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي و أحرم صح احرامه، و حرم عليه ما يحرم على المحرم و إن كان عاصياً و آثماً.

مسألة 45: يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي على الأحوط،

بأن لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، و لا من الذهب، على نحو يصدق أنه لابس للذهب، و أن لا يكونا حاكيين للبشرة، و يلزم طهارتهما. نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. و الأحوط الأولى أن لا يكونا من الجلد، و لا من الملبد، و لا من المخيط.

مسألة 46: لا يجوز للرجل المحرم ان يلبس السراويل إلّا أن لا يكون له إزار، و لا خفين

الّا أن لا يكون له نعلان.

مسألة 47: ان وجوب لبس ثوبي الاحرام مختص بالرجل المحرم دون المرأة،

فانه يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاعتيادية، شريطة أن تكون طاهرة، و الأحوط لها مراعاة سائر الشروط التي تقدمت في المسألة (37). نعم لا يجوز للمرأة‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست