المنكبين، و يحرم في حال لبسه لهذين الثوبين، و لا بأس بزيادتهما على الحد المذكور.
مسألة 44: الأظهر ان لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي على الرجل المحرم،
و ليس من شروط صحة احرامه، فمن ترك لبسهما عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي و أحرم صح احرامه، و حرم عليه ما يحرم على المحرم و إن كان عاصياً و آثماً.
مسألة 45: يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي على الأحوط،
بأن لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، و لا من الذهب، على نحو يصدق أنه لابس للذهب، و أن لا يكونا حاكيين للبشرة، و يلزم طهارتهما. نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. و الأحوط الأولى أن لا يكونا من الجلد، و لا من الملبد، و لا من المخيط.
مسألة 46: لا يجوز للرجل المحرم ان يلبس السراويل إلّا أن لا يكون له إزار، و لا خفين
الّا أن لا يكون له نعلان.
مسألة 47: ان وجوب لبس ثوبي الاحرام مختص بالرجل المحرم دون المرأة،
فانه يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاعتيادية، شريطة أن تكون طاهرة، و الأحوط لها مراعاة سائر الشروط التي تقدمت في المسألة (37). نعم لا يجوز للمرأة