مسألة 25: المرأة الحائض أو النفساء اذا تركت الاحرام من مسجد الشجرة مثلًا عن جهل بالحكم أو غفلة الى أن دخلت مكة، ثمّ تنبّهت بالحال،
فان كانت متمكنة من الرجوع الى الميقات و الاحرام منه، وجب عليها ذلك و إن لم تكن متمكنة من ذلك فحكمها حكم الصور المتقدمة التي لا يتمكن المكلف من الرجوع الى الميقات.
مسألة 26: قد تسأل ان من ترك الاحرام عن الميقات لعذر كالمرض أو نحوه،
و واصل سفره الى مكة، فاذا بلغ أدنى الحل أحرم منه، و دخل مكة ثمّ ارتفع عذره و استعاد قوته و نشاطه. فهل يجب عليه أن يرجع الى الميقات و الاحرام منه اذا كان بامكانه ذلك و لم يخش فوت الحج؟ و الجواب: يجب عليه ذلك، بل الأمر كذلك اذا ارتفع عذره بعد اعمال العمرة، شريطة تمكنه من الرجوع الى الميقات و الاحرام منه، و عدم خوف فوت الموقف، فانه كاشف عن بطلان العمرة.
مسألة 27: اذا أحرم المكلف حرمت عليه اشياء عديدة،
و سيأتي شرحها في ضمن المسائل القادمة. و قد تسأل: ان المكلف اذا كان عازماً في حال الاحرام على ارتكاب بعض تلك الاشياء، فهل يصح احرامه؟ و الجواب: يصح احرامه و إن كان آثماً بارتكاب تلك