responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 106
(مسألة 237): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما.
(مسألة 238): إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شئ على مولى العبد ولا له من دية العبد شئ.
(مسألة 239): إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، والنصف الآخر منها هدر.
(مسألة 240): إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، وإلا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا.
(مسألة 241): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال، وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شئ. ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، والأقرب هو التفصيل فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.
(مسألة 242): إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن.
(مسألة 243): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود وإلا فعليه الدية وإن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته.
(مسألة 244): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست