عليها، و ان بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب
تقسيمها إلى أربعين جزءا و إخراج جزء واحد منها زكاة. فان زاد أيضا ثلاثة مثاقيل
صيرفية اخرى اخرج زكاتها بهذا المقدار، و هكذا ما تكررت الزيادة. و لا زكاة على
الزيادة التي تنقص عن هذا المقدار.
و في الفضة نصابان:
1- مائتا درهم و هي تساوى مائة مثقال و خمسة مثاقيل صيرفية تساوى
عشرة تومانات و خمسة قرانات. و زكاتها واحد من أربعين، و ما نقص عن هذا النصاب لا
زكاة عليه.
2- أربعون درهما. و هي تساوى واحدا و عشرين مثقالا صيرفيا.
فان زاد النصاب الأول هذا المقدار وجب إخراج زكاة الزيادة، و هي واحد
من أربعين. اما إذا كانت الزيادة أقل من ذلك فلا زكاة عليها، و انما وجب زكاة مائة
و خمسة مثاقيل فقط. و بعد تحقق النصاب الثاني يحسب ما زاد عنه كذلك، اى كلما بلغت
الزيادة واحدا و عشرين مثقالا صيرفيا اخرج زكاتها واحدا من أربعين، و ما نقص عن
ذلك لا زكاة عليه. و بالإجمال يمكن ان تكون القاعدة في زكاة النصاب الثاني من
الذهب و الفضة هي أداء واحد من أربعين من كل ما يزيد على النصاب الأول. و في هذه الكيفية
قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن المقدار الواجب.
الشرط الثاني- ان يكون الذهب و الفضة مسكوكين بالسكة المتداولة
الرائجة، سواء أ كانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة، بل الأحوط وجوبا أداء زكاتهما
إذا كانا متداولين رائجين في المعاملة و ان كانا غير مسكوكين، أو كانا مسكوكين و
لكن لم يتداولا في المعاملة