responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 96

ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بمعنى وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب بان يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخير مع المطابقة لكل منهما و حينئذ لا عفو الا لما بين العقود من النيف.

مسئلة 341- في الغنم خمسة نصب:

الأول- أربعون شاة و زكاتها شاة واحدة.

الثاني- مائة و احدى و عشرون و زكاتها شاتان.

الثالث- مائتان و واحدة، و زكاتها ثلاث شياه.

الرابع- ثلاثمأة و واحدة و زكاتها اربع شياه.

الخامس- أربعمائة فصاعدا، و زكاة كل مائة شاة واحدة.

مسئلة 342- في البقر نصابان:

الأول- ثلاثون. و زكاتها تبيع أو تبيعة، و هي ما دخل في السنة الثانية (ذكرا و أنثى).

الثاني- أربعون. و زكاتها مسنة، و هي التي دخلت في السنة الثالثة اما ما زاد على ذلك فان كان عده بأربعين يستوعب الجميع أو يجعل عدد المعفو عنه أقل، عده بأربعين. و ان كان ذلك يتحقق بعده بثلاثين عده بثلاثين.

مسئلة 343- في المال المشترك إذا كان سهم كل شريك فيه يبلغ النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعا. و ان كان سهم البعض يبلغه و سهم البعض الآخر لا يبلغه وجبت الزكاة على من كان سهمه يبلغ النصاب.

مسئلة 344- إذا كانت له أموال زكوية متفرقة مما تتعلق به الزكاة، و كانت بمجموعها تبلغ النصاب، وجب إخراج زكاتها، و لو كانت في أماكن متباعدة.

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست