مسئلة 336- تكون كفارة الإفطار في رمضان
احدى هذه الثلاثة:
1- عتق رقبة.
2- صيام شهرين متتابعين.
3- إطعام ستين مسكينا.
و المكلف مخير بينها يؤدى أيّا شاء منها، و ان يكن الأفضل مراعاة
الترتيب المذكور بان يؤدى الكفارة الأولى، فإن تعذرت فالثانية فإن تعذرت فالثالثة.
و ان كان إفطاره بحرام كالزنا و الجماع في حال الحيض و شرب الخمر و أكل الطعام
المغصوب، وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث.
مسئلة 337- يجب القضاء بدون الكفارة في موارد:
الأول- النوم الثاني- للجنب بل الثالث، على ما ذكر آنفا.
الثاني- إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية أو الرياء أو العزم على
الإفطار أو المفطر ثم بقي ممسكا و لم يأت بشيء من المفطرات الى المغرب. و الا
وجبت عليه الكفارة أيضا.
الثالث- فعل شيء من المفطرات بدون مراعاة الفجر، ثم تبين انه كان
بعد طلوع الفجر، سواء كان قادرا على المراعاة أو غير قادر كالأعمى و المحبوس و من
لا يعرف وقت الفجر.
الرابع- فعل شيء من المفطرات بعد طلوع الفجر اعتمادا على اخبار
الغير بعدم طلوع الفجر.
الخامس- فعل شيء من المفطرات بعد طلوع الفجر مع اخبار الغير بطلوعه
و لكن اعتقد به المزاح أو الكذب.
السادس- الإفطار قبل المغرب اعتمادا على اخبار الغير بتحققه و لو كان
اعتماده على اخبار الغير حائزا كالأعمى و نحوه و كذلك لو أخبر