الرابع- الاستمناء. اى إنزال المني متعمدا
بفعل يفعله بقصد خروج المنى من قبلة أو تفخيذ أو غير ذلك.
مسئلة 327- إذا عمل عملا و لم يقصد به خروج المنى و لكن كان من عادته
خروج المنى بذاك الفعل بطل صومه و ان لم ينزل بل لو لم يكن واثقا من نفسه على عدم
الخروج به و خرج المنى بطل صومه أيضا.
الخامس- تعمد الكذب على اللّه و رسوله، بل على أحد من الأئمة
المعصومين صلوات اللّه عليهم. و الأحوط وجوبا إلحاق الصديقة الزهراء سلام اللّه
عليها بهم.
السادس- إيصال الغبار الغليظ الى الحلق بل غير الغليظ أيضا، بناء على
الأحوط، سواء كان غبارا يحل ابتلاعه كدقيق الحنطة و نحوه أو كان يحرم ابتلاعه
كالتراب و نحوه، و سواء أثاره هو بنفسه أو آثاره غيره، بل الغبار الذي تثيره الريح
و يقدر على التحفظ و لا يتحفظ منه فيصل الى الحلق، مبطل للصوم.
السابع- رمس الرأس في الماء، بناء على الاحتياط الواجب.
مسئلة 328- رمس الرأس في الماء مبطل للصوم إذا غمر الماء جميع الرأس
في وقت واحد، و لو كان سائر البدن خارج الماء و لا بأس برمس بعض الرأس مع بقاء
بعضه خارج الماء.
مسئلة 329- رمس الرأس في غير الماء من المائعات، كاللبن مثلا لا يبطل
الصوم، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه. اما رمس الرأس في الماء المضاف فالأحوط
وجوبا الاجتناب عنه أيضا.
مسئلة 330- إذا رمس رأسه في الماء سهوا أو جبرا أو سقط في الماء بغير
اختياره فارتمس رأسه لم يبطل صيامه