مسئلة 305- إذا شك في جزء من اجزاء الصلاة
بعد دخوله في جزء بعده لم يلتفت و يمضى في صلاته. مثلا: إذا شك في انه قرأ الحمد
أولا، و كان ذلك بعد شروعه في قراءة السورة لم يلتفت، بل إذا شك في قراءة الآية
السابقة بعد شروعه في قراءة الآية اللاحقة، أو شك في قراءة أول الآية و قد شرع في
قراءة آخر الآية لا يلتفت و يمضى في صلاته.
مسئلة 306- إذا شك في صحة جزء من اجزاء الصلاة، و كان شكه بعد الدخول
في الجزء الذي بعده يبنى على الصحة و صلاته صحيحة، مثلا:
إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة، و كان
قد دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبنى على صحة ذلك كله.
الشك في عدد الركعات
مسئلة 307- الشك في عدد الركعات بعضه مبطل للصلاة و بعضه غير مبطل
لها. و الشكوك المبطلة ثمانية:
الأول- الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، كصلاة الصبح و صلاة
المسافر.
الثاني- الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية، كصلاة المغرب.
الثالث- الشك بين الواحدة و ما زاد عنها.
الرابع- الشك بين الاثنتين و ما زاد عنهما قبل إكمال السجدتين
الخامس- الشك بين الاثنتين و الخمس أو ما زاد على الخمس.
السادس- الشك بين الثلاث و الست أو ما زاد على الست.
السابع- الشك بين الأربع و الست أو ما زاد على الست.
الثامن- الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها