responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 81

مسئلة 305- إذا شك في جزء من اجزاء الصلاة بعد دخوله في جزء بعده لم يلتفت و يمضى في صلاته. مثلا: إذا شك في انه قرأ الحمد أولا، و كان ذلك بعد شروعه في قراءة السورة لم يلتفت، بل إذا شك في قراءة الآية السابقة بعد شروعه في قراءة الآية اللاحقة، أو شك في قراءة أول الآية و قد شرع في قراءة آخر الآية لا يلتفت و يمضى في صلاته.

مسئلة 306- إذا شك في صحة جزء من اجزاء الصلاة، و كان شكه بعد الدخول في الجزء الذي بعده يبنى على الصحة و صلاته صحيحة، مثلا:

إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة، و كان قد دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبنى على صحة ذلك كله.

الشك في عدد الركعات‌

مسئلة 307- الشك في عدد الركعات بعضه مبطل للصلاة و بعضه غير مبطل لها. و الشكوك المبطلة ثمانية:

الأول- الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، كصلاة الصبح و صلاة المسافر.

الثاني- الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية، كصلاة المغرب.

الثالث- الشك بين الواحدة و ما زاد عنها.

الرابع- الشك بين الاثنتين و ما زاد عنهما قبل إكمال السجدتين الخامس- الشك بين الاثنتين و الخمس أو ما زاد على الخمس.

السادس- الشك بين الثلاث و الست أو ما زاد على الست.

السابع- الشك بين الأربع و الست أو ما زاد على الست.

الثامن- الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست