responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 8

الحيوان الذي ذبح على خلاف الشرع و ميت المسلم قبل إتمام الأغسال الثلاثة كما ستذكر و ميت الكافر مطلقا و يستثني من ذلك أجزاء الميتة التي لا تحلّها الحياة، كالصوف و الوبر و الشعر و الريش و الأسنان و العظم، فإنها طاهرة. الّا من نجس العين و لكن يجب تطهيرها إذا لاقت شيئا من اجزاء الميتة مما تحله الحيوة مع الرطوبة.

مسئلة 33- القطعة المبانة من جسم الإنسان الحي أو الحيوان الحي ذي النفس السائلة إذا كانت ممّا تحلّه الحياة فهي نجسة.

مسئلة 34- القشور الصغيرة المتكونة على الشفة و سائر أجزاء البدن إذا حان وقت سقوطها و تساقطت بنفسها فهي طاهرة.

مسئلة 35- لا يجوز بيع الميتة و جلدها و لحمها و شحمها و كل شي‌ء منها مما تحل فيه الحيوة.

مسئلة 36- الخامس من النجاسات: دم الإنسان و كل حيوان ذي نفس سائلة.

مسئلة 37 الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح ذبحا شرعيا و خرج منه الدم بالمقدار المتعارف فالدم المتخلف في اجزائه التي يحل أكلها طاهر و اما الدم المتخلف في الاجزاء التي لا يحل أكلها فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه. و الدم الذي يعود الى بدن الذبيحة بعد خروجه منها، بسبب ارتفاع رأسها أو جريان النفس فيها أو بسبب آخر نجس.

مسئلة 38- الدم الواقع على اللباس أو البدن أو شي‌ء آخر إذا شك في انه دم حيوان أولا، أو شك في انه دم حيوان ذي نفس سائلة أو غير سائلة يحكم بطهارته.

مسئلة 39- السادس و السابع من النجاسات: الكلب و الخنزير

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست