مسئلة 240- تجب في صلاة الصبح و الركعتين الأولتين من سائر الفرائض
قراءة الفاتحة و سورة كاملة بعدها من القرآن غير سور العزائم و هي:
«الم تنزيل- و حم السجدة- و النجم- و اقرأ باسم».
مسئلة 241- يجب على الرجل الجهر بقراءة الحمد و السورة في صلاة الصبح
و المغرب و العشاء. و يجب على المرأة الإخفات بهما في هذه الصلوات إذا كان يسمع
صوتها غير محرم لها، و الّا فهي مخيرة بين الجهر و الإخفات. و يجب على الرجل و
المرأة كليهما الإخفات بهما في صلاة الظهر و العصر، ما عدا صلاة الجمعة و صلاة الظهر
من يوم الجمعة، فيستحب للرجل الجهر بقراءة الفاتحة و السورة فيهما و ان كان
الإخفات أحوط.
مسئلة 242- يستحب الجهر بالبسملة في صلاة الظهر و العصر.
مسئلة 243- تبطل الصلاة إذا جهر بالقراءة عمدا في مورد الإخفات أو
أخفت في مورد الجهر، و ان كان ذلك عن سهو أو جهل بالحكم فصلاته صحيحة و لو كان
جهله من تقصير. اما إذا كان ملتفتا الى هذه المسئلة و كان شاكا في حكمها و تعمد
ترك السؤال عنه فالأحوط وجوبا ان يعيد صلاته.
مسئلة 244- يجب التنطق بكلمات الحمد و السورة و حروفهما على الوجه
الصحيح. فإن أخطأ فيه، و لو بتغيير حرف بحرف، كأن يستبدل الظاء بالضاد، فالكلمة
التي يقع فيها الخطأ باطلة يجب ان يعيدها صحيحة، فان لم يأت بها على الوجه الصحيح
و اكتفى بها بطلت الصلاة و كذلك إذا لم يراع قواعد الحركات أو المد الواجب و
الأحوط وجوبا الاجتناب عن الوقف على الحركة و الوصل بالسكون.
مسئلة 245- في الركعة الثالثة من صلاة المغرب و في الركعتين
الأخيرتين من العشاء و الظهرين ان يقرأ الفاتحة وحدها بدون سورة أو ان