مسئلة 208- إذا تنجس لباس المصلى أو بدنه و
لم يعلم بتنجسه و صلى به، ثم علم بعد الصلاة بتنجسه فصلاته صحيحة. اما إذا كان قد
علم قبل الصلاة بتنجس أحدهما ثم نسي و صلى فيه فصلاته باطلة.
مسئلة 209- إذا تنجس لباسه و لم يجد لباسا طاهرا غيره، و كان مضطرا
الى لبسه بسبب البرد أو بسبب آخر، تجب عليه الصلاة في ذلك اللباس، و صلاته صحيحة.
و إذا كان متمكنا من نزعه فهو مخير بين ان يصلى فيه و بين ان يصلى عاريا.
الثاني- كونه مباحا غير مغصوب.
مسئلة 210- إذا اشترى لباسا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم
أدائهما، فالصلاة فيه باطلة.
الثالث- ان لا يكون متخذا من اجزاء الميتة، سواء أ كانت ميتة حيوان
مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. اما ما كانت ميتته طاهرة كالسمك، فالأحوط وجوبا
الاجتناب عن الصلاة فيه أيضا.
مسئلة 211- إذا شك في ان اللباس متخذ من اجزاء الميتة أولا، جازت له
الصلاة فيه.
الرابع- ان لا يكون متخذا من اجزاء حيوان غير مأكول اللحم، و لو كان
مذكى أو كان حيّا. فلا تجوز الصلاة في جلده و لحمه و عظمه و شعره و صوفه و ريشه و
وبره، حتى انه إذا علقت بلباس المصلى أو بدنه شعرة واحدة من حيوان غير مأكول اللحم
و صلى فيها فصلاته باطلة و لا فرق بين ما كان ذا نفس سائلة منه و ما كان غير ذي
نفس سائلة.
مسئلة 212- إذا شك في لباس، كالماهوت مثلا انه متخذ من اجزاء حيوان
مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، أو شك في انه من حيوان