responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 36

من الصلاة، فيجب عليها تأخير الصلاة الى ذلك الوقت.

مسئلة 153- إذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة أغسالها الواجبة للصلاة فهي في حكم الطاهرة. و إذا لم تغتسل فالأحوط وجوبا ان تترك ما وجب على الحائض تركه.

النفاس‌

مسئلة 154- النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة حين خروج أول جزء من الطفل المولود و قبل انقضاء عشرة أيام بعد ذلك و المرأة تسمى نفساء و يعتبر فيه مجرد الولادة سواء كان المولود تام الخلقة أولا كالسقط ذا روح أو غير ذي روح، بل إذا خرج الدم مع سقوط المضغة أو العلقة فهو نفاس. إذا علم بأنها مبدء نشو الإنسان و ابتداء حساب العشرة بعد تمامية الولادة و ان طالت لا من حين الشروع و ان كان إجراء الأحكام من حين الشروع.

مسئلة 155- لا حدّ لأقل النفاس فقد لا يدوم أكثر من لحظة واحدة و أكثره عشرة أيام. و ما تراه بعد العشرة ليس نفاسا و ان كان الأفضل ان تحتاط الى اليوم الثامن عشر إذا تجاوزت مدة الدم عشرة أيام أو تجاوزت أيام عادتها، و ذلك بان تجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة.

مسئلة 156- إذا لم تتجاوز رؤية الدم عشرة أيام يحكم بأنه كله دم نفاس، سواء استمر الى آخر الأيام العشرة أو انقطع قبل تمامها، و سواء كانت رؤيته متتابعة أو متقطعة كأن تراه مثلا في الأيام الثلاثة الاولى ثم انقطع يوما ثم تراه يوما ثم انقطع يومين ثم تراه ثلاثة أيام. أو ان تراه يوما و تطهر منه يوما أو غير ذلك من الصور. و لكن الأحوط وجوبا في أيام النقاء

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست