الأول- إزالة النجاسة عنه بحجر أو مدر أو خرقة أو أمثال ذلك من
الأشياء التي تقلع النجاسة. يستثني منها العظم و الروث فان استعمالهما في ذلك لا
يجزى. و كذلك يستثني الأشياء المحترمة فإن استعمالها في ذلك محرّم. و يشترط ان
يكون ما يستعمل في إزالة النجاسة طاهرا و ان لا يكون ذا رطوبة مسرية و الأحوط
وجوبا ان لا يكون المسح بأقل من ثلاث و ان زالت النجاسة بمسحة أو مسحتين، و ان
تكون إزالتها بثلاث قطع، فاذا لم يكف ذلك في إزالة عين النجاسة وجب زيادة عدد
القطع من الحجر أو المدر أو الخرق أو غيرها حتى تزول عين النجاسة. و لا بأس ببقاء
الاجزاء الدقيقة التي لا ترى.
مسئلة 91- يشترط في تطهير مخرج الغائط بغير الماء ان لا يكون الغائط
قد تعدى من المخرج المعتاد. اما إذا تعدى فلا بد من تطهيره بالماء على النحو الذي
سيأتي. و كذلك يشترك ان لا تلاقى المخرج نجاسة أخرى خارجية و أن لا يخرج معه دم
ففي هاتين الحالتين لا بد أيضا من تطهيره بالماء.
مسئلة 92- الوجه الثاني و هو أفضل- تطهير المخرج بالماء و يكفي في
ذلك غسله بالماء حتى ينظف من النجاسة بحيث لا يبقى منها اثر حتى الاجزاء الدقيقة،
و لا يشترط في ذلك التعدد بل الحد النقاء.
الاستبراء
مسئلة 93- يستحب للرجال الاستبراء بعد البول و يتحقق ذلك بوجوه أفضل
أن يصبر حتى ينقطع دريرة البول بعد انقطاعه ثم يضع.