responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 152

و أخوالهما و خالاتهما و الا فلاولادهم.

إرث الطبقة الأولى‌

مسئلة 621- لو كان للميت واحد من الطبقة الأولى كالأب أو الأم أو الولد أو البنت فالمال جميعه له. و إذا كان الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط فالمال بينهما بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين مسئلة 622- إذا كان الوارث الوالدين. فللأب الثلثان و للام الثلث مع عدم الحاجب. اما مع الحاجب و هو ان يكون للميت أخوان أو أربع أخوات أو أخ و اختان من أبيه و لو اختلفت الأمهات فللأم السدس و يرد الباقي الى الأب.

مسئلة 623- لو كان للميت أبوان و بنت و اخوة من الأب- فيقسم المال ستة أقسام: فلكل واحد من الأبوين قسم و ثلاثة أقسام للبنت و القسم السادس الباقي يقسم أربعة أقسام قسم للأب. و ثلاثة للبنت فبناء على هذا لو قسمنا المال على أربعة و عشرين لكان للبنت خمسة عشر، و للأب خمسة و للأم أربعة. اما إذا لم يكن له اخوة من الأب يقسم المال على خمسة فلكل واحد من الأبوين حصة و ثلاثة أقسام للبنت.

مسئلة 624- إذا كان للميت أبوان و ولد فيقسم المال على ستة:

اثنان للأبوين لكل واحد منهما سدس المال و الأربعة الباقية للأولاد بالسوية ان كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط و ان كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مسئلة 625- إذا كان للميت أب و ابن أو أم و ابن فيقسم المال على ستة: خمس حصص للولد و حصة للأب أو للأم. اما إذا كان الوارث أبا و بنتا

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست