مسئلة 621- لو كان للميت واحد من الطبقة الأولى كالأب أو الأم أو
الولد أو البنت فالمال جميعه له. و إذا كان الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط فالمال
بينهما بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين مسئلة 622- إذا
كان الوارث الوالدين. فللأب الثلثان و للام الثلث مع عدم الحاجب. اما مع الحاجب و
هو ان يكون للميت أخوان أو أربع أخوات أو أخ و اختان من أبيه و لو اختلفت الأمهات
فللأم السدس و يرد الباقي الى الأب.
مسئلة 623- لو كان للميت أبوان و بنت و اخوة من الأب- فيقسم المال
ستة أقسام: فلكل واحد من الأبوين قسم و ثلاثة أقسام للبنت و القسم السادس الباقي
يقسم أربعة أقسام قسم للأب. و ثلاثة للبنت فبناء على هذا لو قسمنا المال على أربعة
و عشرين لكان للبنت خمسة عشر، و للأب خمسة و للأم أربعة. اما إذا لم يكن له اخوة
من الأب يقسم المال على خمسة فلكل واحد من الأبوين حصة و ثلاثة أقسام للبنت.
مسئلة 624- إذا كان للميت أبوان و ولد فيقسم المال على ستة:
اثنان للأبوين لكل واحد منهما سدس المال و الأربعة الباقية للأولاد
بالسوية ان كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط و ان كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ
الأنثيين.
مسئلة 625- إذا كان للميت أب و ابن أو أم و ابن فيقسم المال على ستة:
خمس حصص للولد و حصة للأب أو للأم. اما إذا كان الوارث أبا و بنتا