responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 142

مسئلة 568- لا تحرم الزوجة على زوجها، لو أرضعت من لبنه الأشخاص التالية أسماؤهم، و ان كان الأحوط الترك.

1- إخوتها و أخواتها.

2- عمها و عمتها، و خالها و خالتها.

3- أولاد عمها و أولاد خالها.

4- أولاد أخيها.

5- أخ زوجها أو أخته.

6- أولاد أختها و أولاد أخت زوجها.

7- عم زوجها أو عمته، أو خاله أو خالته.

8- حفيد ضرتها من زوجها.

مسئلة 569- يجوز للمرأة ان ترضع بدون اذن زوجها صبيا لغيره إذا لم يزاحم ذلك حقه و لا يجوز لها ان ترضع أحدا يوجب حرمتها على زوجها. مثلا لو عقد زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز ان ترضعها لأنها تكون بسبب ذلك امّا لزوجته فتحرم عليه.

مسئلة 570- إذا أراد ان تكون امرأة أخيه من محارمه، فيعقد- مثلا- على صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في مسألة 560- زوجة أخيه فتصير امّا لزوجته الرضيعة و من محارمه و يبطل نكاح الرضيعة.

أحكام الطلاق‌

مسئلة 571- يشترط في المطلق ان يكون بالغا عاقلا مختارا، قاصدا. فلو اجبر على الطلاق أو أجرى الصيغة عابثا فالطلاق باطل.

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست