مسئلة 568- لا تحرم الزوجة على زوجها، لو
أرضعت من لبنه الأشخاص التالية أسماؤهم، و ان كان الأحوط الترك.
1- إخوتها و أخواتها.
2- عمها و عمتها، و خالها و خالتها.
3- أولاد عمها و أولاد خالها.
4- أولاد أخيها.
5- أخ زوجها أو أخته.
6- أولاد أختها و أولاد أخت زوجها.
7- عم زوجها أو عمته، أو خاله أو خالته.
8- حفيد ضرتها من زوجها.
مسئلة 569- يجوز للمرأة ان ترضع بدون اذن زوجها صبيا لغيره إذا لم
يزاحم ذلك حقه و لا يجوز لها ان ترضع أحدا يوجب حرمتها على زوجها. مثلا لو عقد
زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز ان ترضعها لأنها تكون بسبب ذلك امّا لزوجته فتحرم
عليه.
مسئلة 570- إذا أراد ان تكون امرأة أخيه من محارمه، فيعقد- مثلا- على
صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في مسألة 560- زوجة أخيه فتصير
امّا لزوجته الرضيعة و من محارمه و يبطل نكاح الرضيعة.
أحكام الطلاق
مسئلة 571- يشترط في المطلق ان يكون بالغا عاقلا مختارا، قاصدا. فلو
اجبر على الطلاق أو أجرى الصيغة عابثا فالطلاق باطل.