و يؤدى زكوتهما و ان مات مالك الحنطة و
الشعير مثلا بعد انعقاد الحب و قبل صدق الاسم عليهما و لم يبلغ سهم كل واحد من
الورثة منهما بحد النصاب يعمل بالقول الأول و يؤدى الورثة زكوتهما التي وجبت على
المالك المتوفى.
مسئلة 347- يختلف مقدار الزكاة في الغلات الأربع باختلاف كيفية
سقايتها فان كانت تسقى بالماء الجاري أو ماء المطر أو كانت ترتوى من رطوبة الأرض،
فمقدار زكاتها عشرها. و ان كانت تسقى بالدلو و نحوه من الوسائل، فزكاتها نصف
عشرها. و ان كانت تسقى بالكيفيتين معا، بحيث يصدق عليها ذلك عرفا، فزكاة النصف
منها العشر و زكاة النصف الآخر نصف العشر.
مسئلة 348- إذا بلغت احدى الغلات الأربع حد النصاب و كانت نفقاتها
بحيث إذا أخرجت من عينها نقصت هي عن حد النصاب فالأحوط وجوبا إخراج زكاة ما يبقى
منها بعد حساب نفقاتها و إخراجها من مقدار العين، سواء أ استلزمت هذه النفقات قبل
وقت تعلق الزكاة بها أو بعده. نعم فيما إذا نقصت عن حد النصاب بعد إخراج النفقات
التي تعطى عادة من العين فلا زكاة عليها. و ذلك مثل ما هو المتعارف في بعض البلاد
من إعطاء أجرة البستاني من عين الحصرم أو الزبيب و اجرة الفلاح و الساقي و اجرة
الأراضي التي استأجرها للزراعة من عين الزكوي.
موارد صرف الزكاة
تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
الأول- الفقراء و الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته لنفسه و لعائلته
لا فعلا