responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 100

و يؤدى زكوتهما و ان مات مالك الحنطة و الشعير مثلا بعد انعقاد الحب و قبل صدق الاسم عليهما و لم يبلغ سهم كل واحد من الورثة منهما بحد النصاب يعمل بالقول الأول و يؤدى الورثة زكوتهما التي وجبت على المالك المتوفى.

مسئلة 347- يختلف مقدار الزكاة في الغلات الأربع باختلاف كيفية سقايتها فان كانت تسقى بالماء الجاري أو ماء المطر أو كانت ترتوى من رطوبة الأرض، فمقدار زكاتها عشرها. و ان كانت تسقى بالدلو و نحوه من الوسائل، فزكاتها نصف عشرها. و ان كانت تسقى بالكيفيتين معا، بحيث يصدق عليها ذلك عرفا، فزكاة النصف منها العشر و زكاة النصف الآخر نصف العشر.

مسئلة 348- إذا بلغت احدى الغلات الأربع حد النصاب و كانت نفقاتها بحيث إذا أخرجت من عينها نقصت هي عن حد النصاب فالأحوط وجوبا إخراج زكاة ما يبقى منها بعد حساب نفقاتها و إخراجها من مقدار العين، سواء أ استلزمت هذه النفقات قبل وقت تعلق الزكاة بها أو بعده. نعم فيما إذا نقصت عن حد النصاب بعد إخراج النفقات التي تعطى عادة من العين فلا زكاة عليها. و ذلك مثل ما هو المتعارف في بعض البلاد من إعطاء أجرة البستاني من عين الحصرم أو الزبيب و اجرة الفلاح و الساقي و اجرة الأراضي التي استأجرها للزراعة من عين الزكوي.

موارد صرف الزكاة

تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

الأول- الفقراء و الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته لنفسه و لعائلته لا فعلا

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست