responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 45
(مسألة 222): إذا شرب الخمر مرتين، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة.
وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات.
(مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد نعم: إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ.
(مسألة 224): من شرب الخمر مستحلا، فإن احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل.
وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه وقيل يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل وفيه منع وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات.
(مسألة 225): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد عنه، ولكنه مشكل، والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها، لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف.
(مسألة 226): إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه.
الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق أمور: (الأول): البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحد، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا، ويعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد قطع من المفصل الثاني، فإن عاد مرة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة. (الثاني) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه. (الثالث) ارتفاع الشبهة، فلو توهم أن المال الفلاني

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست