responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133
الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وإن كان أنثى فعليها ديتها وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع.
(مسألة 387): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.
(مسألة 388): لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون إذنها قيل: لزمه عشرة دنانير ولكن لا وجه له بل الأظهر: أنه ليس عليه شئ وأما العزل عن الأمة فلا اشكال في جوازه ولا دية عليه.
(مسألة 389): في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة وأما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فأربعمائة درهم.
(مسألة 390): لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور: أنه لا ضمان عليه وفيه إشكال والأظهر: الضمان.
(مسألة 391): لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور: أن للمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين وفيه إشكال ولا يبعد عدم ثبوت شئ للمولى.
(مسألة 392): لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح فإن اعترف الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح وهو التسعة الأعشار من الدية

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست