responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 109
كاملة وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مأتان وخمسون دينارا وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك.
(الثاني) - العينان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة والمشهور أن في الأجفان الأربعة: الدية كاملة وفيه اشكال والأقرب العدم بل إن في الجفن الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا وأما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما أنه ليس فيها شئ إذا انضمت مع الأجفان وفيها الحكومة إذا انفردت.
(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.
(مسألة 281): إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية وأما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال والأقرب عدم الفرق كما أنه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها وفي خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح.
(مسألة 282): لو قلع عين شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه أنها كانت صحيحة، ففيه قولان، والأظهر: أن القول قول المجني عليه مع يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية.


نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست