responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 107
(مسألة 274): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر، ولو أمر به وقال وعلي ضمانه ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية وأما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال: الق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فالمشهور على أنه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه، وفيه اشكال، والأقرب هو الضمان.
(مسألة 275): لو أمر شخصا بالقاء متاعه في البحر وقال علي وعلى ركاب السفينة ضمانه، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيل أنهم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك وأما إذا قال ذلك مدعيا الإذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا.
(مسألة 276): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بأخر ضمن ديته، وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع، وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر وإلا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، والدية فيه على العاقلة، نعم: يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني، والثاني ثلثي دية الثالث والثالث تمام دية الرابع.
(مسألة 277): لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب فإن كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القود وإلا فعليه الدية وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب.


نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست