responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 104
من الأموال والأنفس ولو كان قاصدا اتلاف النفس أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة وإن لم يكن المقصود اتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص ثبت عليه القود.
(مسألة 256): لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق، أو أسأل الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن.
(مسألة 257): لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف به انسان أو حيوان ضمن، وإن لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن.
(مسألة 258): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما نعم: لو جهل المالك بالحال أو علم، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة، فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن وإلا ضمن. وإن كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.
(مسألة 259): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به - فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم: إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان.
(مسألة 260): لو هجمت دابة على أخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها، وإلا فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا.
(مسألة 261): إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم وإلا فلا ضمان عليهم وإذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا ضمان.
(مسألة 262): إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست