responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 548
- الإزار والرداء -، وينوي الاحرام لعمرة التمتع من حجة الاسلام، ويلبي قائلا " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك " فإذا لبى كذلك أصبح محرما وحرمت عليه أشياء معينة يأتي بيانها في (المحرمات على المحرم)، كالمقاربة الجنسية للنساء، والطيب، ولبس الثياب المخيطة والتدهين، والصيد وغير ذلك.
ويستحب له ان يغتسل قبيل الاحرام ولا يعتبر في صحة الاحرام ذلك، بل يصح الاحرام حتى من الجنب والحائض.
ولبس ثوبي الاحرام واجب على الرجال، ولا يجب على النساء بل يمكن للمرأة ان تحرم في ثيابها الاعتيادية.
فإذا أحرم الحاج اتجه نحو مكة فأدى الواجب الثاني وهو الطواف حول الكعبة الشريفة سبع مرات، وتسمى كل مرة شوطا.
8 - وصورة الطواف ان يقف إلى جانب الحجر الأسود قريبا منه أو بعيدا عنه مراعيا ان تكون الكعبة الشريفة إلى جانبه الأيسر، ثم ينوي طواف عمرة التمتع، فيطوف حول الكعبة سبع مرات مبتدأ في كل مرة بالحجر منتهيا في كل مرة إليه.
ويجب ان يتوفر في حالة الطواف أمور: منها: الطهارة من الحدث.
ومنها: الطهارة من النجاسة.
ومنها: ستر العورة وهي ما يجب عليه ستره في الصلاة وقد تقدم تحديد ذلك في الفقرة (9) من فصل الشروط والاجزاء العامة من فصول الصلاة ومنها ان يكون الطائف مختونا - إذا كان رجلا أو صبيا -.
وإذا شك في عدد أشواط طوافه وهو يطوف بطل طوافه.
وإذا طاف شوطا ثامنا قاصدا بذلك ان يكون هذا الشوط جزءا من

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست