responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 280
أو الاشخاص الذين يمارسون السلطة فعلا بصورة مشروعة، ويقيمون العدل بين الرعية. وهذا الحكم الأول لصلاة الجمعة يعبر عنه (بالوجوب التعييني لامامة صلاة الجمعة).
50 - واما في حالة عدم توفر السلطان العادل فصلاة الجمعة واجبة أيضا، ولكنه تجب على وجه التخيير ابتداء، وتجب على وجه الحتم انتهاء.
وذلك أن المكلفين في هذه الحالة يجب عليهم ان يؤدوا الفريضة في ظهر يوم الجمعة، اما بإقامة صلاة الجمعة جماعة على نحو تتوفر فيها الشروط السابقة واما بالاتيان بصلاة الظهر. وأيهما اتى به المكلف أجزأه وكفاه، غير أن إقامة صلاة الجمعة أفضل وأكثر ثوابا وهذا هو الحكم الثاني لصلاة الجمعة ويعبر عنه ب‌ (الوجوب التخييري لإقامة صلاة الجمعة).
51 - فان اختار خمسة من المكلفين إقامة صلاة الجمعة امتثالا للحكم الثاني، وكان فيهم شخص عادل يصلح ان يكون امام جماعة فقدموه ليخطب بهم ويصلي صلاة الجمعة وأقاموها على هذا النحو وجب على سبيل الحتم والتعيين على المكلفين عموما الحضور والاشتراك في صلاة الجمعة، لان اقامتها نداء لصلاة الجمعة، وإذا نودي لصلاة الجمعة وجب السعي إلى ذكر الله وهذا هو الحكم الثالث لصلاة الجمعة ويعبر عنه ب‌ (الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة).
52 - ويستثنى من الحكم الثالث من يلي: (1) من كان الحضور وحرجا مشقة شديدة عليه أو سببا للضرر.
(2) الأعمى. (3) المريض (4) المرأة.
(5) الشيخ الكبير كالرجل الذي تجاوز السبعين.
(6) المسافر سفرا يسوغ له التقصير في الصلاة (التقصير هو أداء صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا عن أربعة).
(7) من كان يبعد عن مكان صلاة الجمعة بفرسخين اي بعشرة

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست