responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 25
معنى الإكراه وحالاته وأقسامه لما كانت التقية لا تحصل بغير إكراه عليها واضطرار إليها، لذا لم أقف على من أباحها اختيارا من جميع علماء الشيعة وأكثر فقهاء المذاهب الإسلامية كذلك إلا من شذ منهم كما سيتضح من الفصل الثالث في هذا البحث.
ولقد اتفق المسلمون على أن للإكراه حالات متعددة مختلفة، وفي بعضها ما لا تصح فيه التقية شرعا، لأن التقية ستكون في غير موضعها، ويؤاخذ فاعلها عليها، ولهذا ميزوا حالات الإكراه التي لا تصح فيها التقية عن غيرها، وقبل الحديث عنها يحسن بنا بيان معنى الإكراه فنقول: معنى الإكراه: الإكراه لغة، مشتق من كره، والاسم: الكره بالفتح، وهو كل ما أكرهك غيرك عليه، والكره بالضم: المشقة، يقال: قمت على كره، أي: على مشقة، ويقال: أقامني فلان على كره، إذا أكرهك عليه.
فالكره بالضم هو فعل المختار، والكره بالفتح هو فعل المضطر [1].


[1] لسان العرب / ابن منظور 12: 80 كره.


نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست